الخلاصة:
تلعب الإرادة دوراً جوهرياً في التصرفات القانونية، فبها ينشأ – أو ينتقل أو يعدل أو ينتهي- الأثر القانوني الذي يترتب على التصرفات القانونية، وهو الحق. والتصرفات القانونية إما أن تصدر عن إرادتين أو عن إرادة واحدة. وعلى ذلك نميز في التصرفات القانونية بين (العقد) و(الإرادة المنفردة). والشرط الأساسي في التصرفات القانونية هو أن تتجه الإرادة إلى إحداث الأثر القانوني المترتب عليها، فإذا لم تتجه الإرادة إلى إحداث الأثر القانوني، فلا يقوم التصرف القانوني.
وقد يكون مصدر الالتزام واقعة قانونية، كما هو الحال بالنسبة للفعل الضار و الفعل النافع، إذ أن وقوع أمر معين يؤدي إلى ترتيب أثر قانوني ؛ فبالإضافة إلى المصادر الإرادية ( العقد والإرادة المنفردة)، قد تنشأ الروابط القانونية المالية بين الأشخاص من واقعة قانونية تقع فتنتج أثرا قانونيا؛ سواء وقعت باختيار الشخص أو بدون اختياره (مصادر غير إرادية).
والآثار القانونية التي لا يكون للإرادة دخل في ترتيبها، إما أن تكون واقعة ضارة يطلق عليها الفعل الضار؛ أو العمل غير المشروع؛ أو المسئولية التقصيرية؛ أو المخالفة المدنية، كما قد تكون نافعة وهي ما يسمى بالفعل النافع؛ أو الكسب بلا سبب؛ أو الإثراء بلا سبب.
وقد يكون مصدر الالتزام هو القانون ذاته دون النظر إلى الإرادة أو إلى وقوع أمر معين، حيث يرتب النص القانوني حقوقاً والتزامات ، كما هو الحال في فرض الضرائب وحقوق الجوار .
وقد قسم مشروع القانون المدني الفلسطيني مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية وفق ما هو متبع في التشريعات المدنية الحديثة؛ بدأً بالعقد ثم التصرف الانفرادي ثم الفعل الضار ثم الفعل النافع ثم القانون، وهو بذلك يشبه التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام كما هو حال المشرع الفرنسي الذي قسمها بدأً بالعقد ثم شبه العقد (الإرادة المنفردة) الفعل الضار ثم الفعل النافع ثم القانون .