Abstract:
اشتمل البحث مقدمــة: تضمنت عنوان البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، وحدوده، ومحتواه. وتمهيداً في: معنى المتعة، والفُرقة التي تُعَدُّ سبباً لها. وثلاثة مباحث.
المبحث الأول: متعة المطلقة قبل الدخول التي سُمي لها مهر.
المبحث الثاني: متعة المطلقة قبل الدخول التي لم يُسَمَّ لها مهر.
المبحث الثالث: متعة المطلقة بعد الدخول.
أهداف البحث:
1) بيان معنى المتعة. والتزامات الزوج المالية تُجاه زوجته فيما يتعلق بالمتعة.
2) بيان ما خالف فيه مشروعُ قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني القانونَ الأردني لسنة 1976م المعمول به في الضفة الغربية في المتعة.
3) بيان الراجح فيما خالف فيه مشروعُ القانون الفلسطيني القانونَ الأردني لسنة 1976م.
4) إصدار التوصية المناسبة بهذا الخصوص.
خلص البحث في خاتمته إلى النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: نتائج البحث:
1) تُشرع المتعة للمطلقة إذا كانت الفرقة من زوجها.
2) يجب نصف المهر المسمى للمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
3) تُستحب المتعة للمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، الَّتي سُمي لها مهر.
4) تجب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
5) لم ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني على المتعة المستحبة؛ لأنه وُضع لتنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين.
ثانياً: توصيات البحث:
1) أن يُعدَّل نص المادة 67 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني لتصبح: المادة (67): (إذا لم يتم الدخول، أو الخلوة الصحيحة، ووقع الطلاق، فإن كان قد سُمي للمطلقة مهر استحقت نصفه، وإن كانت مفوضة استحقت نصف مهر المثل).
أن يعاد النظر في التزامات الزوج المالية تُجاه مطلقته، وبخاصة النقطة الثالثة من المادة (77) التي تزيد النفقة التلقائية 20% من المبلغ المحكوم فيه كل ستة أشهر. وأن يعاد النظر في النقطة الثانية من المادة (148) التي تنص على أن القاضي يحكم على المطلق بأجرة مسكن أو مأوى لمطلقته ما لم تتزوج إذا كان حجم الضرر الواقع عليها يبرر ذلك.