Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/494
Title: الإرث بالتقدير والاحتياط وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الفلسطينية
Authors: المشني, رويدة ايوب
Keywords: الديانات
المحاكم الشرعية
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Hebron University
Abstract: ملخص البحث علم الميراث، أحد أجلّ العلوم الشرعية وأعظمها قدراً، وقد جمع بحثي هذا بين علم الميراث متمثلاً بالإرث بالتقدير والاحتياط (ميراث المفقود والأسير، وابن الزنا واللعان، والحمل، والخنثى والغرقى والهدمى ومن في حكمهم) وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الفلسطينية، وبين الحقائق العلمية المعاصرة. وقد جاء هذا البحث في خمسة فصول: الفصل التمهيدي ويتكون من مبحثين: يتناول المبحث التعريف بالإرث لغةً واصطلاحاً، ويتحدث المبحث الثاني: عن أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه في عرض مبسط دون ترجيح. وبحثت في الفصل الأول: ميراث المفقود والأسير وقسمته إلى أربعة مباحث، المبحث الأول: شمل تعريف المفقود وأنواعه في الفقه الإسلامي، والثاني: ذكرت فيه آراء الفقهاء في الحكم على المفقود بالموت وفي الثالث: بحثت آراء الفقهاء بالأحكام المتعلقة بإرث المفقود إن كان موّرِثاً أو وارثاً مع عرض أمثلة تطبيقية لذلك، وفي المبحث الرابع: ذكرت ميراث الأسير. ثم بحثت في الفصل الثاني ميراث ولدي الزنا واللعان في ثلاثة مباحث، عرضت في المبحث الأول: تعريف ولد ﺍﻟﺯﻨﺎ وولد اللعان والفرق بينهما، وبينت في المبحث الثاني: آراء الفقهاء في ميراث ولد الزنا وولد اللعان من جهة أمهما، وترجح لدي بأن ولد الزنا واللعان لا عاصب له، فإذا مات يأخذ كل ذي فرض فرضه، والباقي يرد على أصحاب الفروض عند من يقول بالرد، أو يصرف إلى بيت المال عند من لا يقول بالرد، مع ذكر أمثلة تطبيقه لذلك، وعرضت في المبحث الثالث: ميراث ولد الزنا وولد اللعان من جهة أبيهما، وبينت آراء الفقهاء قديماً في ذلك، ثم عرضت آراء الفقهاء حديثاً في مدى حجية استعمال البصمة الوراثية في ظل التطور في علم الوراثة، الذي تم التوصل فيه إلى حقائق يمكن من خلالها التثبت من الربط الوراثي بين ابن الزنا ومن يدعيه ولداً له، وترجح لدي أن ابن الزنا يُنسب إلى الزاني، ويرث منه إذا استلحقه ولم تكن الأم فراشاً لغيره، كما أنني قد تعرضت لموضوع البصمة الوراثية وهل يمكن الاستغناء بها عن اللعان، واعتماد نتائج تحاليل البصمة الوراثية، إذا نفى الزوج نسب الولد من زوجته، وعرضت آراء الفقهاء، وترجح لدي أن النسب الشرعي الثابت بالفراش (الزوجية) لا ينتفى إلا باللعان فقط، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان. ثم بحثت في الفصل الثالث ميراث الحمل في ثلاثة مباحث: عرضت في المبحث الأول: تعريف الحمل ومشروعية إرثه، وبينت في المبحث الثاني: شروط إرث الحمل و معايير التحقق منها بين الحقائق العلمية، وآراء الفقهاء، وبينت في المبحث الثالث: ميراث الحمل وما يتعلق به من أحكام وترجح لدي قسمة التركة التي يوجد فيها حمل وفقاً لما تدل عليه نتائج الفحوصات الطبية. ثم بحثت في الفصل الرابع ميراث الخنثى وتعلق فيه مبحثان، بينت في المبحث الأول: تعريف الخنثى وأنواعه في الفقه الإسلامي والطب، وعرضت في المبحث الثاني: آراء الفقهاء في ميراث الخنثى، وترجح لدي أن الخنثى يعطى هو ومن معه من الورثة اليقين إذا يرجى اتضاحه، ويورث نصف نصيبي الذكر والأنثى إذا كان لا يرجي اتضاحه، ثم عرضت أمثلة تطبيقية حسب ترتيب أقوال الفقهاء والقول الراجح ثم بحثت ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهما، عرضت فيه آراء الفقهاء وترجح لدي أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يرث كل ميت ورثته الأحياء دون الأموات.
URI: http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/494
Appears in Collections:Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.