Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/448
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorشحاتيت, فوزية-
dc.date.accessioned2019-10-29T07:22:34Z-
dc.date.available2019-10-29T07:22:34Z-
dc.date.issued2018-01-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/448-
dc.description.abstractمُلخَّصُ الرِّسَالَةِ تناولتْ الباحثةُ في هذه الرِّسالة جزئيَّة من جزئيَّات الفقه الإسلاميّ في الجنايات والعقوبات, وهي عقوبة القتل بالتَّسبُّب. وتتنوَّع الجنايات؛ فمنها ما يكون على النَّفس, ومنها ما يكون على ما دون النَّفس. والجناية على الجنين، والجناية على النَّفس تكون بالقتل العمد, أو القتل شبه العمد, أو القتل الخطأ, أو ما جرى مجرى الخطأ, أو القتل بالتَّسبُّب. والقتل بالتَّسبُّب, هو جريمة يستحق المُتسبِّب فيها بالقتل، العقاب, سواء أكان قاصداً, أم غير قاصد, كالقتل مباشرة, فكلاهما كان نتيجته الهلاك والموت, فهما سيَّان في إيقاع القتل على المجني عليه, وإن اختلفت الأداة والكيفيَّة؛ ومن هنا جاءت الدِّراسة للقتل بالتَّسبُّب وعقوبته. قسَّمت الباحثةُ هذه الدِّراسة إلى مقدمة, وثلاثة فُصول, وخاتمة: الفصل الأوَّل: تحدَّثت فيه عن القتل بشكل عام وجاء فيه, تعريف العقوبة لُغةً واصطلاحاً عند الأئمَّة الأربعة, وفي القانون، وبيان أنواعها, ثُمَّ بيان مفهوم القتل لغةً واصطلاحاً في الفقه والقانون، وبيان حكمه, وذكر الأدلَّة من القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة, وعن حكم قبول توبة القاتل, وبيان أنواع القتل عند الأئمَّة الأربعة, وبيان أركان القتل, وحكم قتل المسلم بالكافر، وأنَّه لا يُقتل مسلم بكافر, وحكم قتل الحُرِّ بالعبد، واخترت الرَّأي القائل أنَّه لا يُقتل الحرّ بالعبد. الفصل الثَّاني: تناولت الحديث فيه عن القتل بالتَّسبُّب, وبيان معناه عند الأئمَّة الأربعة، وأنَّ القتل بالتَّسبُّب يمكن أن يكون عمداً وخطأً, وبيان أنواع السَّبب, وبيان الفرق بين المباشرة والتَّسبُّب, وبيان حالات اشتراك المُتسبِّب مع المباشر, وبيان الحكم إذا غلبت المباشرة السَّبب, وإذا غلب السَّبب المباشرة، وأنَّه يعاقب المُتسبِّب فيه حال غلب السَّبب المباشرة، وتصل عقوبته إلى القصاص كما في حال الإكراه, وإذا تعادلت المباشرة مع السَّبب, وبيان الحكم إذا اجتمع سببان فأكثر, وحكم القتل بالتَّسبُّب, وبيان عقوبة القتل بالتَّسبُّب, وهي العقوبات الأصليَّة, والبدليَّة, والتَّبعيَّة, وبيان حالات القتل بالتَّسبُّب كما ذكرها الفقهاء, وتعريفها وبيان عقوبتها, كحفر البئر, وشهادة الزُّور, والإكراه, والتَّحريض, والسِّحر, والسُّم، ورأي القانون في هذه الحالات إن وجد. وما وجدته أن القانون لا يتحدَّث كثيراً عن القتل بالتَّسبُّب وإنَّما عن القتل المباشر. الفصل الثَّالث: تضمَّن صُوَراً مُعاصِرةً للقتل بالتَّسبُّب, كالأخطاء الطِّبيَّة, ومفهومها, وأنواعها, وأسباب الأخطاء الطِّبيَّة, وصورها, وإثبات مسؤوليَّة الطَّبيب, والضَّمان في الأخطاء الطِّبيَّة، وأنَّ الطَّبيب الذي يضمن هو الطَّبيب الجاهل, والإجهاض, وأنواعه, والطُّرق المستعملة في الإجهاض, وبيان حكمه, وهو أنَّ الإجهاض محرَّم حتى قبل نفخ الرُّوح إلا لعذر، وحكم الجناية على الجنين, وحكم إجهاض المرأة جنينها عمداً بغير عذر, وحوادث السَّير, وأسبابها, وأنواعها, ومسؤوليَّة السَّائق والماشي في حوادث السَّير, وبيان نوع القتل النَّاتج عن حوادث السَّير, وبيان عقوبة المُتسبِّب في حوادث السِّير، وأنَّه يجب سن قوانين تتوافق مع الشَّريعة الإسلاميَّة، يُعمل بها في المحاكم الشَّرعية.en_US
dc.publisherHebron Universityen_US
dc.subjectالدياناتen_US
dc.subjectالفقه الاسلاميen_US
dc.subjectالفقه المقارنen_US
dc.titleعقوبة القتل بالتّسبب دراسة فقهية مقارنة بالقانون النافذ في الضفة الغربيةen_US
Appears in Collections:Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.